السؤال
استعمال السواك بعدالزوال مع ذكر الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للصائم أن يستاك في كل النهار، لعموم حديث الصحيحين: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
ولما رواه عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أعدُّ ولا أحصي" رواه أبو داود والترمذي.
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود، ولو احتُج عليه (أي على مشروعية السواك للصائم مطلقاً) بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" لكانت حجة، وبقوله: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل، ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح. انتهى.
وبهذا قال جمهور العلماء، وذهب الشافعي إلى كراهة السواك للصائم آخر النهار مستدلاً بما في الموطأ والصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" قال: فصار الخلوف ممدوحاً شرعاً، فلا ينبغي إزالته بالسواك.
والخلوف: هو تغير رائحة فم الصائم إذا خلت معدته من الأكل.
قال الباجي في المنتقى: ولا يذهب الخلوف بالسواك، لأنها رائحة النفس الخارج من المعدة، وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغير. انتهى.
وبما ذكره الباجي يعلم أنه لا دلالة في الحديث لما ذهب إليه الشافعي من كراهية السواك للصائم آخر النهار.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني