السؤال
أفيدوني في هذه المسألة: ولله الحمد تبت من شيء محرم، ولكن كنت أحلف أني ما أرجع لهذا المحرم، ومع هذا أضعف وأرجع مرة ثانية، وكنت أصوم على كل حلف، ولكن كنت على جهل في مسالة الحلف، فأصوم ولا أطعم عشرة مساكين ..هل علي أن أطعم على كل حلف؟ ولكن لا أتذكر عدد المرات التي حلفت فيها. أفيدوني، وأسأل الله الثبات والغفران لي، وادعوا لي بالثبات والمغفرة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويثبتك على طريق الحق.
ولتعلمي أن من حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله، فإنه يكون قد حنث وتلزمه الكفارة، فإن كفر عنها ثم عاد فحلف أن لا يفعله ثم فعله حنث، وعليه كفارة أخرى باتفاق العلماء.
كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 60148، 27058، 2476، 10595، 55615.
ولذلك فالواجب عليك بعد الاستغفار والتوبة من الوقوع في المحرم والحنث في اليمين، هو الكفارةعن كل يمين، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{المائدة:89} ، وهي على التخيير في الثلاثة الأولى ( الإطعام، الكسوة، تحريرالرقبة ) ولا يجوز الانتقال إلى الصوم لمن يجد إحدى الثلاث، ومن عجز عنها جميعا هو الذي ينتقل إلى الصوم كما تلاحظين في الآية الكريمة، ولذلك لا يجزئك الصوم إذا كنت تجدين الإطعام أو الكسوة.. وعليك أن تخرجي الكفارة إطعاما أو كسوة عن كل يمين حنثت فيها، حتى تتيقني أن ذمتك برئت.
وما فعلته من صوم فلن يضيع إن شاء الله قال تعالى: وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ{آل عمران:115}.
والله أعلم .