الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ من مال الأم لتوفير الخدمات لها

السؤال

أعول أمي منذ أكثر من عشر سنين. فهل يجوز لي أن آخذ شيئا من مرتبها مقابل توفير الخدمات لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن أخذ الأجرة عن أمر مستحَق على الشخص لا يجوز. ولا شك في أن خدمة الوالدين مما يجب على الأبناء، وبالتالي فلا يجوز أخذ الأجرة عنها.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده، أو استخدام الأب لولده فجائز بلا خلاف ، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعا، ويكون واجبا على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة، ولهذا فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها ، لأنها مستحقة عليه، ومن قضى حقا مستحقا عليه لغيره لا يجوز له أخذ الأجرة عليه. انتهـى.

وأما إن كان المقصود أخذ شيء لتوفير ما تحتاجه من طعام وشراب أو ملابس أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا؛ لأنه لا يجب على الابن الإنفاق من ماله على أمه التي تجد من النفقة ما يكفيها، وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا فقال : وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهـى

وعليه، فلا بأس بالأخذ من مال الأم لتوفير حاجاتها وشراء ما تحتاجه هذا فيما ستستقبل من أمرك، أو أخذ مقابل لما أنفقته عليها سابقا إذا كنت أنفقته عليها بقصد الرجوع في مالها، وأما ما فات وفعلته تبرعا منك لها فلا يجوز أخذ مقابل له من راتبها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ. رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 111258.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني