السؤال
ما حكم الفطر المتعمد في رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثم أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر، ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه.
لهذا، فيجب على من تعمد الفطر أن يتوب لله تعالى أولاً من هذه الكبيرة، كما يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وفي حالة ما إذا كان سبب فطره الجماع في نهار رمضان، فعليه مع القضاء الكفارة المغلظة، وراجع تفصيلها في الفتوى: 1352.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني