السؤال
هل يصح أداء العمرة بعد انقطاع الدم بعد الولادة، أم بعد 40 يوما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للنفساء أن تحرم بالحج والعمرة حال نفاسها، ولا تمنع من شيء من أعمال الحج والعمرة إلا من الطواف، والمشروع لها أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت في نفاسها، فعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم. وانظري الفتوى رقم: 115980.
فإذا طهرت من نفاسها واغتسلت شُرِع لها الطواف، ولا تنتظر حتى يمضي أربعون يوما، فإن الأربعين هي أكثر مدة النفاس على الراجح، وأما أقلها فلا حد له، قال ابن قدامة: وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر ... وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي. إلى أن قال بعد ذكر أقوال المخالفين: ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيراً، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف، قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر، تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منها. وقال علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 109714.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني