السؤال
أريد الاستفسار عن حكم المسلم الذي يدعي أنه على ديانة أخرى أمام أعداء الله: الذين يؤذون الله ورسوله والمسلمين.وذلك لكي يعرف تدبيرهم ضد الإسلام، ويرد كيدهم في نحرهم دون أن يشعروا، ويُدمر وسائلهم التي يستخدمونها لإيذاء المسلمين، ثم إذا انتهى من مهمته وأراد الخروج عن جماعتهم قال إنه أسلم وجهه لله واعتنق الإسلام، ولن يكمل معهم لأنه عرف الحق في الإسلام، وقام بشرح الإسلام لهم علّهم يسمعون ويهتدون. فهل عليه ذنب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يتلفظ بكلمة الكفر، وأن من قال كلمة الكفر مختارا كفر بذلك ولو لم يعتقد معناها، وكذلك لا يجوز موالاة الكفار ولا الانضمام إلى أحزابهم ومنظماتهم المشبوهة والمحاربة للإسلام.
ويستثنى من ذلك بعض الأحوال، كحال الضرورة من خوف قتل أو فقد عضو ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 26496، 14945.
ومن ذلك أيضا ما إذا كلف إمام المسلمين أو من ينوب عنه أحدا من المسلمين بفعل شيء من ذلك تحقيقا لمصلحة من مصالح الأمة أو درء لمفسدة عنها، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حيلة محمد بن مسلمة في قصة قتل كعب بن الأشرف. وما رواه أبو داود عند عبد الله بن أنيس في قصة قتله لخالد بن سفيان الهذلي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28097.
وعلى كل فلا يجوز أن يقدم المسلم على هذا الفعل من تلقاء نفسه، والسلامة لا يعدلها شيء.
وكما هو ظاهر من السؤال أن الحال المسؤول عنها ليست من باب الضرورة، ولا هي بتكليف من الإمام. وعلى السائل أن يهتم ابتداء بتحصيل العلم الذي يمكنه من دعوة هؤلاء إلى الإسلام وبيان ما هم عليه من باطل.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 100652.
والله أعلم.