الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاه صاحبه قرضا على أن يرده مقسطا فخسر المال كله

السؤال

أنا تاجر أستورد مواد غدائية من تركيا، أخدت مبلغا من صديق60000 ألف وقال لى اعطنى مبلغ 1500 كل شهر، وليس لى علاقة بك فى الربح أو الخسارة، أنا الآن خسرت كل المبلغ ولا زلت أدفع له كل شهر نفس المبلغ وأحاول بكل جهد أن أرجع له المبلغ كاملا وأنهي معه التعامل وندم ندما شديدا. أرجو منكم النصح فيما ترونه خيرا، أرجوكم أن تفيدونى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صديقك قد أعطاك قرضا حسنا بالمبلغ المذكور على أن تسدده بدون زيادة على دفعات كل شهر قسطا معينا-1500- فهذا لا حرج فيه، بل هو مما ندب إليه الشارع ورغب فيه ووعد عليه بالأجر الجزيل. قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {الحج:77}.

وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه... انتهى.

لكن إن كان المقصود أنه دفعه إليك على سبيل المضاربة أو الاستثمار لترد المبلغ ومعه هذا القسط الشهري على أن تضمن رأس المال فهو عقد باطل يجب فسخه، والتوبة منه، وإذا حصلت خسارة بدون تفريط منك فليس لصاحب رأس المال إلا ما وجد، ولا يحل له إلزامك برده فضلا عن رده بزيادة فكل ذلك ربا، كما لا يحل لك أنت ضمان هذا المال بذلك الشرط الباطل، وإن حصلت الخسارة بسبب تفريطك وتعديك فأنت ضامن للخسارة في رأس المال فقط، وراجع في المضاربة الفاسدة الفتوى رقم: 72779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني