السؤال
نحن مجموعة من المساهمين بشركة نملك 66 % من قيمة الشركة، طلبنا من المدير التنفيذي المسؤول عن الشركة وهو مساهم كذلك عبر مجلس الإدارة تغيير سياسة الشركة، وقمنا بعدة اجتماعات لهذا الغرض، ولكن للأسف جميع القرارات لا تطبق بسبب تعنت المدير التنفيذي الذي يظن أن مجلس الإدارة عمل ضده لفصله عن العمل، وتم اكتشاف مخالفات وأخطاء مالية كفتح حسابات باسم أخي المدير توضع بها إيرادات الشركة ولا تسجل بالحسابات، وأصول سيارة مسجلة باسمه الشخصي رغم أن الشركة من دفعت ثمنها وغيرها من الأمور، عموما تم الاتفاق على إعداد تقرير مالي عن الشركة يقوم محاسب الشركة ومحاسب من طرفنا لتقييم الشركة لكي تتم عملية البيع والشراء على أساسه، وبعد إعداد التقرير في شهر 11/2005 توصل التقرير بأن القيمة الدفترية للسهم تساوي صفر أو 2 دل في حالة تحصيل بعض الديون،علما بأن القيمة الأصلية للسهم 100 د.ل. وخلص التقرير أن القيمة الفعلية للسهم ترجع للمساهمين للاتفاق عليها، لأن الأصول ما زالت بحالة جيدة وشهرة الشركة ومقرها موقعه ممتاز وغيرها من الأمور المعنوية كالخبرة ومكانتها بالسوق، ولكن في آخر اجتماع 2005 تم عرض أن يقوم أحد الأطراف بتقييم السهم وطريقة الدفع، والآخر يختار أن يشتري أو يبيع ولكن رفض الأخ المدير هذا المبدأ ورفضه وانفض الاجتماع دون اتفاق. الآن وبعد مرور حوالي 3 سنوات طلب المدير من شخص التدخل للواسطة بيننا ولكن تفاجأنا بأنه قام بشراء أسهمنا دون علمنا بقيمة 2 د.ل بناء على التقييم المذكور وأسس شركة أخرى استحوذت على جميع أصول الشركة السابقة من أجهزة ومعدات ومقر وغيرها وزبائن وشهرة، السؤال هو: هل يجوز لنا شرعا المطالبة بجميع قيمة الأسهم الفعلية؟ وهل تصرفه هذا سرقة أم لا، وما هي حقوقنا الشرعية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركة المساهمة من الشركات الحديثة، وأكثر المعاصرين يجيزون إنشاء شركة المساهمة إذا كان نشاطها مشروعاً، ويتم اتخاذ القرارات في شركات المساهمة طبقاً لرأي غالبية الشركاء المساهمين فيها، ولا حرج في ذلك شرعاً لأن هذا من قبيل الشروط الجائزة، وعلى هذا فالمدير التنفيذي بمثابة الوكيل عن الشركاء فيجب عليه الالتزام بقرارات الشركاء، ولا يجوز له مخالفتهم ويجب عليه الضمان في حالة المخالفة. وما قام به من شراء أسهمكم دون علمكم -إن لم يكن مأذوناً له بذلك كما هو الظاهر من كلامكم- لا يجوز لوجهين:
الأول: أن تصرف الوكيل مقيد بحدود الوكالة، فإذا خالف الوكيل حدود الوكالة لم ينفذ تصرفه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، وهو مأمور بالاحتياط والغبطة، فلو وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده، لأنه لم يتناوله إذن مطلقاً، ولا عرفاً لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. انتهى.
فشراء المدير التنفيذي لأسهمكم باطل على مذهب الشافعية، وموقوف على إجارتكم على مذهب الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إذا تصرف الوكيل خلافاً لما أذن له الموكل، كأن أمره بالبيع على الحلول فباع نسيئة، فإن بيع الوكيل هنا يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ عليه وإلا فعلى الوكيل، وذلك عند الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة روايتان في صحته وبطلانه، وعند الشافعية مخالفة الوكيل في بيع غير مأذون فيه من قبل الموكل تبطل بيع الوكيل. انتهى.
الثاني: أن الوكيل في البيع لا يجوز له البيع من نفسه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب الحنفية، وأجاز الحنفية والمالكية ذلك إذا أ ذن الموكل، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 34600، 51388، 71848.
فمن حقكم أن لا تجيزوا ما فعله المدير التنفيذي، وتكون الأسهم باقية على ملكم ومن حقكم بيعها بما ترضون من ثمن، كما يلزم هذا المدير ضمان ما أخذه من أموال الشركة لمصلحة نفسه، وتصرف المدير المذكور بما يخالف حدود الوكالة يعد من خيانة الأمانة وليس من السرقة بمعناها فيه الاصطلاح.
والله أعلم.