السؤال
شخص استدان مبلغا من المال من شخص لفترة معينة، وكتب له بذلك قطعة أرض على أنها بيع قطعي مقابل ذلك المبلغ إذا لم يرد له الدين خلال الفترة المتفق عليها. فما حكم هذا البيع علما بأن ثمن الأرض يفوق المبلغ المستدان؟
جزاكم الله خيرا.
شخص استدان مبلغا من المال من شخص لفترة معينة، وكتب له بذلك قطعة أرض على أنها بيع قطعي مقابل ذلك المبلغ إذا لم يرد له الدين خلال الفترة المتفق عليها. فما حكم هذا البيع علما بأن ثمن الأرض يفوق المبلغ المستدان؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم عقد البيع معلقاً على شرط عدم السداد، فهذا البيع غير جائز لوجهين:
1- أن في هذه الصيغة تعليقا للبيع، وهو غير جائز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا يجوز في الجملة تعليق البيع على الشرط بالاتفاق، وذلك لأن البيع فيه انتقال للملك من طرف إلى طرف، وانتقال الأملاك إنما يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق. اهـ.
2- اشتراط القرض في عقد البيع، وهو غير جائز لورود النهي عنه، قال ابن قدامة في المغني:
ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلفِ السلفَ صح البيع، ولنا ما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وفي لفظ: لا يحل بيع وسلف. اهـ.
ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 119452.
فهذا البيع الذي تم الاتفاق عليه باطل، وعلى المقترض أن يرد دينه للمقرض إذا حل وقت السداد.
أما إذا كانت هذه الأرض على سبيل الرهن توثيقاً للقرض فمتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه أو غاب ولم تعرف جهته باع الحاكم الرهن، فإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن، فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه البيهقي.
فلا يجوز أن يتملك الرهن إلا بعد أن يحل أجل الدين، ويمتنع المقترض عن سداد الدين أو غاب المقترض ولا تعرف جهته، ولا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية لتقوم ببيع الرهن وإعطاء المقرض حقه من ثمن الرهن.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48318.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني