السؤال
أنا امرأة متزوجة والحمد لله؛ أنعم الله علي بطفل ذي 9 أشهر.
المهم مشكلتي تتلخص في كون هناك قطعا لصلة الرحم بيننا وبين أخي زوجي وأبنائه وزوجته؛ لأن هذه الأخيرة تحاول دائما اختلاق المشاكل من لا شيء؛ معي ومع زوجي؛ والله يعلم أني لا أسعى إلى تخريب العلاقة بين الإخوة ؛ فطلبت من زوجي أن يذهب ليزور أخاه رغم المشاكل؛ و أنا أريد أن أذهب معه لإصلاح العلاقة رغم علمنا مسبقا أنه سيكون الرفض.
المهم أن هذه المرأة معروفة في وسط عائلة زوجي بالسحر، و أنا أخاف علينا وبالأخص طفلي؛ و لكن لا نريد ارتكاب ذنب قطع الرحم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها السائلة أنه لا يجوز اتهام المسلم ونسبته إلى فعل الفسوق والكبائر دون بينة أو دليل، فإن كنتم قد تيقنتم أن هذه المرأة على ما ذكرت من الإيذاء بالسحر ونحوه، وخشيتم شرها إن أنتم تواصلتم معها فلا حرج عليكم إن أنتم اجتنبتموها اتقاء شرها وفرارا من ضررها، ولا يعد هذا من الهجر المذموم، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى
ولكن على زوجك أن يصل أخاه، وعلى أبنائك – مستقبلا - أن يصلوا عمهم دون احتكاك بهذه المرأة، فإن الأخ والعم من الأرحام التي يجب صلتها، ويمكنهم أن يقتصروا على السؤال عنه بالهاتف ونحو ذلك، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
قال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات، بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسم واصلا. انتهى
مع التنبيه على أن أخا زوجك أجنبي عنك يلزمك الاحتجاب منه، وهو وزوجته وأولاده ليسوا من أرحامك الذين تجب عليك صلتهم، ولكن ينبغي مراعاة أن لهم حق عموم المسلمين، وحق قرابتهم لزوجك.
والله أعلم.