الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الاستمتاع بالزوجة بطريقة تضر بها

السؤال

هل يجوز أن يثير الرجل زوجته حتى إذا بلغت مبلغا عظيما من الإثارة وتريد معاشرته تركها عامدا متعمدا، وهذا طبعا يسبب ضررا كبيرا، وذلك لبعض نصائح ممن لا يعرفون شيئا، وذلك بدعوى انه يُعْلِمُها أنه يستطيع الاستغناء عنها في أي وقت، وحتى يوصل لها رسالة أنها لن تستطيع التأثير عليه من هذا الجانب ، هل هذا يجوز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الفعل لا يجوز وهو حرام لما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة، وهذا يخالف ما أمر الله به من معاشرتها بالمعروف في قوله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من زرع العداوة والبغض له في قلب زوجته، وفي هذا مناقضة لمقصود الشارع الذي جعل الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة والحب، وأمر بسدَّ الذريعة إلى كل ما يفسد ذلك.

وبعض العلماء قد صرح بالتحريم فيما هو دون هذا، فقد جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين في مسألة نزع الرجل ذكره من فرج امرأته عند الجماع قبل أن تنزل: والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء متهيأ للخروج، ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. انتهى.

وليعلم الزوج أن من المعروف الذي أمره به الله في معاشرته لزوجته أن يوفيها حقها في الفراش، فهذا من آكد حقوقها عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها... والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى.

وما يتعلل به هؤلاء المفسدون الذين أغروه بهذا الفعل من أن ذلك يردع الزوجة وينبهها على أن زوجها قادر عن الاستغناء عنها- كلام ساقط بل هو من وحي الشيطان، فمتى كانت العلاقة بين الزوجين قائمة على التنافس والمضارة، وأين هذا من السكن الذي جعله الله للرجل في زوجته قال تعالى: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. {الأعراف: 189}.

ألا فليتق هذا الزوج ربه، وليعرض عن الاستماع لرفقاء السوء وشياطين الإنس الذين يغرون الناس بمعصية الله، ويريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني