الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن بيع المرابحة:
أنا مقيم في بريطانيا وأريد أن أفتح مطعما للوجبات السريعة عن طريق المرابحة مع أحد الإخوة وأريد أن أسأل :
1 - هل يمكن أن تشمل المرابحة غير الأجهزة المتعلقة بالطبخ أي: الطعام وما يتعلق به من علب ( يوضع فيه الطعام لمن أراد أن يأخذه معه). وما يشتري من خشب وسيراميك وغير ذلك من لوازم منظر المطعم .
2 – من شروط صحة المرابحة قبض المشتري للسلعة، فهل يمكن أن تنقل البضاعة إلى المطعم مباشرة نظرا لتعذر نقلها إلى مكان المشتري ومن ثمَّ إلى المحل ؟ وهل يشترط أن يتنقل المرابح لشرائها بنفسه ؟
3 - هل يشترط في المرابحة أن يدفع المال لصاحبه عن طريق أقساط أم يمكن دفعها دفعة واحدة إذا تم الاتفاق على زمن محدد لذلك .
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته لا حرج فيه فتصح المرابحة في كل تلك الأدوات ويصح نقلها مباشرة إلى محل الانتفاع بها، ولا يشترط نقلها إلى بيت المشتري بل أي مكان أراد نقلها إليه مباشرة فله ذلك.

واشتراط قبض المشتري الأول لها (البنك أو غيره) يتحقق بكل ما يكون قبضا عرفا، وإنما يشترط دخولها في ملكه دخولا حقيقيا قبل بيعها للآمر بالشراء.

ولا يشترط انتقال المشتري إليها بنفسه لمعاينتها بل له أن يوكل غيره في ذلك.

كما أنه لا يشترط في بيع المرابحة أن يقسط الثمن بل يكون بحسب ما يتفق عليه بين البائع والمشتري من دفعه على أقساط أو جعله دفعة واحدة معجلة أو مؤجلة.

وللوقوف على تفصيل تلك الأحكام انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46922، 38811، 108692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني