السؤال
في مجمل إجابنكم على الفتوى أوردتم بأن العقارات يجب أن تعود إلى التركة من باب العدل، ثم أوردتم قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 114813. فهل هذه العقارات من ضمن حاجات الزواج كوني أنا وأخي لا نملك ما يكفي للزواج ببيت مستقل، علما بأن هذه البيوت هي بيوت عادية بمناطق شعبية وليست بيوتا مرفهة في مناطق متوسطة أو راقية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غامض غير واضح، ولكن الذي فهمناه منه هو أنك تريد الزواج أنت وأخوك وليس لديكما بيوت مستقلة، وتسأل هل من حقكما على والدكما أن يوفر لكما بيوتا للزواج؟ فنقول:
قد سبق في الفتوى رقم: 117243، أن الواجب على الأب الموسر أن يزوج ابنه الفقير على الراجح من أقوال أهل العلم، وما دام قد وجب عليه تزويجه فإنه يجب عليه أن يوفر له المسكن ما دام قادرا على ذلك، لأن المسكن له ولامرأته من ضمن النفقة الواجبة على والده الموسر
.فإن كان الذي فهمناه هو مقصودك فالأمر على ما ذكرنا، وإلا فأرسل إلينا بمقصودك واضحا مفصلا.
والله أعلم.