الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تزوج محمد من مريم وفاطمة، أنجب من فاطمة 3بنات، وأنجب من مريم ولدين. مريم أرضعت ابن جارتها واسمه أحمد. هل يجوز لأحمد أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة. أفيدونى مع ذكر المرجع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أحمد قد أرضعته مريم خمس رضعات مشبعات فهو أخ من الرضاع لبنات فاطمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بلبن الفحل، ولا يجوز له الزواج بأي منهن لرضاعته من لبن أبيهن، وإن كان رضاعه أقل من خمس رضعات مشبعات فليس بأخ لهن من الرضاع على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم:39879، 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني