السؤال
بيني وبين العمل ما يقرب من 110 كيلو متر ذهاب ومثلهم إياب، أصلي الظهر في العمل والعصر قبل انصرافي من العمل بنصف ساعة، ولكن المغرب يؤذن علي في الطريق ولا أستطيع أن أظل متوضئا لوقت طويل. هل أصليه حين أصل أم أقصر فيه؟
بارك الله فيكم.
بيني وبين العمل ما يقرب من 110 كيلو متر ذهاب ومثلهم إياب، أصلي الظهر في العمل والعصر قبل انصرافي من العمل بنصف ساعة، ولكن المغرب يؤذن علي في الطريق ولا أستطيع أن أظل متوضئا لوقت طويل. هل أصليه حين أصل أم أقصر فيه؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مسافة القصر، ومتى يقصر المسافر في الفتوى رقم: 110363.
واعلم أن ما تقطعه داخل البلد من هذه المسافة ليس محسوباً في مسافة القصر، وإنما تُحسب مسافة القصر بعد مجاوزة البلد لأنك في حكم المقيم ما دمت داخل البلد، قال النووي في المنهاج:
وأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح، قلت: لا يُشترط والله أعلم، فإن لم يكن سور البلدة، فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين. انتهى.
فإذا كانت المسافة بين البلد الذي تُسافر منه، والبلد الذي تُسافر إليه سوى ما تقطعه داخل البلد تساوي أو تزيدُ على مسافة القصر، وهي ثمانية وأربعون ميلا وهي ما يساوي 83 كيلو متراً تقريبا عند الجمهور، فيجوز لك الترخص برخص السفر، من قصر الرباعية، وصلاتها ركعتين إلا إن صليت خلف إمامٍ يُتم، وكذا يجوز لك جمع الصلاتين، الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم في وقت الأولى، وجمع تأخير في وقت الثانية، وأما صلاة المغرب قبل وقتها، فلا تجوزُ بالإجماع، وكذا قصر المغرب فإنه لا يجوزُ أيضاً بالإجماع لأنها وتر النهار، قال النووي في المجموع:
فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 5043.
ومن ثم فإذا كان المغرب يؤذن لها وأنت في الطريق، وكان وقت الصلاة يُستغرق جميعه وأنت في السفر جاز لكَ أن تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، بشرط نية الجمع في وقت الأولى، وانظر الفتوى رقم: 115897.
فإذا رجعت إلى بيتك، صليت المغرب والعشاء جمع تأخير، لكنك تُصلي العشاء أربعاً لأنك صرت مقيماً بوصولك إلى بلدك، وزال عنك اسم السفر. وأما إن كنت تصلُ إلى بيتك قبل خروج وقت المغرب، فإنك تصليها في وقتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني