السؤال
ما حكم عمل عقيقة للمولود الثاني ولم تعمل للمولود الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة العقيقة عن الغلام في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم حتى يبلغ الصبي، وانظر الفتوى رقم: 121022.
ثم إن لم يعق الوالد عن أحد أولاده، ورزق بغلامٍ آخر، وتيسر له أن يعق عنه في اليوم السابع، فلا نرى مانعاً من البُداءة به في هذه الحال، لئلا يفوت وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني، كما فات في حق الطفل الأول، ثم إذا تيسر بعدها عق عن الأول، وأما إذا فات وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني أيضاً، ثم تيسر للأبِ أن يعق عن أحدهما، فينبغي أن يبدأ بالعقيقة عن الأكبر.
لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة ابن مسعود: كَبِّرْ كَبِّرْ . يريد السن.متفقٌ عليه.
فإن عقّ عن الأصغر خالف السنة، وأجزأت العقيقة، وبقيت مشروعيتها في حق الأكبر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني