السؤال
في الوضوء الواحد هل يجوز أن أتمضمض مرتين واستنشق واستنثر ثلاث مرات، وأن أغسل الوجه مرة واحدة، وأن أغسل اليدين مرتين وهكذا حتى أكمل الوضوء. أي أنني لا أتقيد بنفس العدد في الوضوء الواحد لكافة الأعضاء؟
في الوضوء الواحد هل يجوز أن أتمضمض مرتين واستنشق واستنثر ثلاث مرات، وأن أغسل الوجه مرة واحدة، وأن أغسل اليدين مرتين وهكذا حتى أكمل الوضوء. أي أنني لا أتقيد بنفس العدد في الوضوء الواحد لكافة الأعضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه من الوضوء في بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا جائزٌ لا حرج فيه، فعن عبد الله بن زيد: أنه دعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. متفق عليه .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلاثًا ثَلاثًا، وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة . قَالَ الْعُلَمَاء: فَاخْتِلافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه، وَأَنَّ الثَّلاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلاف الأَحَادِيث. انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله:
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني