السؤال
في حالة استفزازية عبر الهاتف أنا وزوجتي حصلت بيننا مشاجرة مما أخرجها عن نطاقها إلى أن وصل بزوجتي الأمر إلى أن طلبت الطلاق، وقالت بأنها ستخرج من المنزل إلى منزل أهلها، حيث أني لست موجودا معها بل غائب عنها في منطقة بعيدة لا أستطيع السفر إليها إلا حسب الظروف، وبعد المهاترات والمشاجرات والكلمات، حلفت عليها بأن لا تعطي جوالها لأختها، وأن لا تخرج من منزلي، وإذا خرجت فهي طالق، حيث أني لا أقصد أن أطلقها ولكن قصدي منعها من الخروج، ولكنها مرضت في ذلك اليوم وخرجت إلى المستشفى وهي في حالة سيئة لأنها حامل، تسبب لها التوتر بنزيف، ولم تعد إلى منزلي بل عادت إلى منزل أهلها وأعطت جوالها لأختها، وأنا لست أنوي الطلاق للعلم.
فما هو رأيكم أفتوني في مسألتي هذه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علق عليه، ولو كان على سبيل التهديد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد، والراجح عندنا هو قول الجمهور.
وعليه، إذا كنت علقت طلاق زوجتك على خروجها من المنزل سواء بعذر أو بدون عذر فبخروجها يحصل الطلاق، وكذلك إن كنت قصدت خروجها من منزل أهلها فقد وقع الطلاق أيضا، لأنها لم تعد إلى بيتك وإنما ذهبت إلى بيت أهلها، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكنك مراجعتها ما دامت في العدة، ولا تحتاج إلى السفر إليها وإنما تحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي.
وأمّا إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وننصح الزوج بعدم التسرع في استعمال ألفاظ الطلاق، والتعامل مع زوجته بالحكمة، وتجنب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ صحيح البخاري.
والله أعلم.