السؤال
ما حكم تصميم مبنى بنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز تصميم أي مبنى سواء أكان بنكاً أو غيره، إلا إذا علم أن صاحبه يريده لأمر محرم كبنك ربوي أو محل قمار ونحو ذلك، فلا يجوز عمله لما فيه من إعانته على الإثم ومساعدته على الباطل، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 115504.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني