السؤال
السؤال: في حالة غضب قلت لزوجتي تحرمي علي بشهر لن ألمسك. وعندما ردت بوجهي قلت لها تحرمي علي بشهرين لن ألمسك وأنا أقصد المجامعة هنا.
في الماضي نطقت بنفس هذه الجملة بنية الطلاق في حال المجامعة ولكن الآن لم يكن قصدي الطلاق، وخرجت هكذا بدون نية. في حال المجامعة هل يحصل الطلاق؟
أفيدونا بارك الله فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي فهمناه من سؤالك أنك قلت لزوجك في حال الغضب: تحرمين علي شهرا ما عدت ألمسك. ثم لما ردت عليك جعلت الشهر شهرين، وأنه لم تكن لك نية الطلاق بل كانت نيتك مجرد الامتناع عن جماعها.
فإن كان هذا الذي فهمناه صحيحا فإنه ينظر في حال الغضب الذي أصابك، فإن كان بحيث أفقدك وعيك وصرت معه لا تشعر بما يصدر عنك، فهذا لغو لا يعتد به، ولا يؤثر على النكاح ولا يلزمك فيه شيء.
أما إن كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فإن تحريم الزوجة ينظر فيه إلى نية الزوج، وبما أنك قلت إن قصدك هو تحريم جماعها، فإن هذا يعتبر ظهارا، والظهار المؤقت محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم: 27470.
والراجح من أقوالهم هو العمل بالتأقيت، وعليه فأنت بالخيار إن شئت امتنعت عن جماعها هذه المدة المحددة ولا شيء عليك، وإن شئت كفرت عن ظهارك أولا ثم أتيت زوجك, ولا يجوز لك جماعها في هذه المدة قبل التكفير، وقد سبق بيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.
أما المرة السابقة على هذه، فإن الطلاق يقع عليك على الراجح من أقوال أهل العلم - إذا جامعتها خلال الشهر-ما دمت كنت تقصده بهذه الصيغة، ما لم تكن قد وصلت إلى حالة من الغضب المذهل كما سبق بيانه، وتأقيتك حينئذ لا يفيدك، لأن الطلاق لا يقبل التأقيت فإن وقته صاحبه بوقت ألغي التأقيت ووقع مطلقا.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يقع رجعيا، ويمكنك مراجعتها ما دامت في عدتها بطرق الرجعة المبينة في الفتوى رقم: 54195. وإن انقضت عدتها فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد.
أما إن كانت الثالثة فإنها تكون قد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.