السؤال
أخي الحبيب، قام أحد معارفي بالحلف بالطلاق بالصيغة المتعارف عليها:علي الطلاق كذا ..... لكن القضية أنه قام بالحلف على نفس الشيء مع أكثر من شخص، أي أنه كلما جاء شخص لإقناعه بنفس الشيء يحلف له بالطلاق ولا يقتنع، وبعد مرور فترة اقتنع هذا الرجل وأراد التكفير عن حلفه. فالسؤال: هل يجب عليه أن يكفر عن كل مرة حلف على حدة أو يعتبر حلفه طالما كان على نفس الشيء حلفا واحد . أفيدوني أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الرجل المذكور قد حلف بالطلاق أيمانا متعددة على عدم الإقدام على شيء معين، ثم اقتنع به أخيرا بعد مجموع تلك الأيمان، فيكون قد حنث مرة واحدة، وبناء على ذلك فتلزمه طلقة واحدة على القول الراجح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11229 .
وعليه، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية -وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا- وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719 .
فإن كانت هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.