السؤال
وقعت حادثة أثناء أداء صلاة الجمعة، إذ إنّ الإمام لا يشكّ أحد في تمكّنه الفقهي، لكن بعض المأمومين أربكوه في الرّكعة الثّانية لمّا لم يُتِمّ قراءة سورة القارعة (وكان ساهيا) معتقدين أنّه أنقص في سنن الصّلاة فسبّحوا له فلم يعر اهتماما بما أنّه متأكّدٌ أنّه لم يُخطئ، وعند التشهّد الأخير أصرّ أحدهم على سجدتين قبليّتين ففعل،
وأنا بدوري على يقين أنّ الصّلاة حينئذ أصبحت باطلة بزيادة سجدتين غير مستوجبتين. فأرجوكم أن تُنوّرونا. وفي صورة بطلان الصّلاة ماذا يجب على الإمام وعلى المأمومين، والحال أنّ الجميع قد تفرّقوا، ولا يمكن أن تجمعهم إلاّ جمعة قادمة.
بارك الله فيكم وفي جميع المسلمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولم يبين لنا السائل بجلاء من هو الذي سجد سجدتي السهو قبل السلام هل هو الإمام أو أحد المأمومين؟ وهل الإمام ترك قراءة السورة رأسا أم أنه قرأ جزءا منها وترك آخر كما يفهم من السؤال؟ وعلى كل فقراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وليست من الأركان ولا الواجبات، ومن تركها عمدا لم يلزمه سجود سهو كما بيناه في الفتوى رقم: 9796، وإذا كان الإمام هو الذي سجد قبل السلام لكونه ترك قراءة السورة سهوا فصلاته صحيحة كما بيناه في الفتوى رقم: 20204.
وإن كان المأموم هو الذي سجد فقد بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي كما بيناه في الفتوى رقم: 108854، وإن كان الإمام لم يترك السورة، وإنما قرأ شيئا منها ولم يكملها ثم سجد للسهو تحت إلحاح المصلين وهو يعلم أنه لا داعي لسجود السهو، فنرى أن صلاته بطلت بذلك السجود الزائد لأن من زاد في صلاته فعلا من أفعال الصلاة سجودا أو ركوعا عمدا بطلت صلاته، وتبطل بذلك صلاة المأمومين أيضا، لأن صلاة الجمعة يشترط لها الجماعة، ولم تحصل الجماعة ببطلان صلاة الإمام، جاء في الفروع لابن مفلح: وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل: ظهرا، لأن الجماعة شرط كما لو اختل العدد وقيل: جمعة بركعة معه كمسبوق، وقيل جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف، وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم.. انتهى. ويعيدونها ظهرا، وينبغي للإمام والحالة هذه في الجمعة التي تليها أن ينبه المصلين على ذلك حتى يعيدوها.
والله أعلم.