السؤال
رغبت في الزواج من أخرى، فأرسلت خطابة وقالت البنات لا يردن المتزوج، فإذا سألوك فقل أنا مطلق، وبعد الزواج أخبر بالحقيقة، فاتصلت بي خطابة من طرف الأولى وقلت: نحن منفصلين وقصدي منفصلين في المكان وليس القصد الطلاق، وسألت أحد الأصحاب فقال هذه كذبة بيضاء، واتصلت بي أخرى فقلت: نحن منفصلين. فقالت: من متى؟ فقلت: من أكثر من ثلاثة أشهر وإن زوجتي عند أهلها، فقالت: يعني انتهت العدة؟ فتورطت وقلت: نعم، فقالت: طلقة واحدة؟ فقلت لا، لكني سوف أرجعها،علما أن زوجتي عندي ولا تمانع في الزواج، لأنها تعلم أن لي رغبه في ذلك وقد قلت ذلك من جهل. فهل علي شيء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل حرمة الكذب إلا في بعض الحالات التي ذكرها بعض أهل العلم مثل الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أو للتوصل به إلى حق لا يمكن الحصول عليه إلا بذلك إلى آخر الحالات المذكورة في الفتوى رقم: 55369
وبالنسبة للحالة الأولى في سؤالك، فإن قصدت انفصالك عن زوجتك بكونكما في ذلك الوقت مفترقين مثلا لوجود كل منكما في غرفة مثلا، أو كانت زوجتك خارج البيت، فلا شيء عليك، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما تقدم في الفتوى رقم: 7758.
أما الحالة الثانية، فكانت مشتملة على كذب صريح ولست معذورا بالجهل إذا كنت قد نشأت بين المسلمين ولم تكن حديث عهد بالإسلام، لأن من تربي بين المسلمين لا يخفي عليه حرمة الكذب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19084.
وإذا كنت غير معذور بجهل وتزوجت من ثانية بعد هذا الكذب فقد جمعت بين الغش والكذب، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار، وإن اقتصر الأمر على مجرد الكذب فتب إلى الله تعالى واستغفره كثيرا ولا تعد إلى مثل هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94584.
ثم اعلم أنه لا يجوز لك أن تغش التي تريد الزواج منها، فإذا كانت لا تريد أن تتزوج من رجل متزوج بأخرى فليس من حقك إخفاء ذلك عنها.
والله أعلم.