السؤال
هل تتدهن المرأة الحادة على زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في استعمال المرأة للدهن في فترة الإحداد، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل الدهن فترة إحدادها إلا لعذر. جاء في الهداية شرح البداية: والحداد ويقال الإحداد وهما لغتان: أن تترك الطيب والزينة، والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر، وفي الجامع الصغير: إلا من وجع. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال، والدهن لا يعرى عن نوع طيب، وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم عنه قال: إلا من عذر لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة. انتهى.
أما الشافعية فقد فرقوا بين الدهن الذي يحتوي على شيء من الطيب فلا يجوز استعماله في أي جزء من أجزاء البدن، وبين الدهن الذي لا طيب فيه فيجوز استعماله في البدن دون الرأس. جاء في الأم: الدهن كله في الرأس فلا خير في شيء منه طيب ولا غيره، زيت ولا شيرق ولا غيرهما، وذلك أن كل الأدهان تقوم مقاما واحدا في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث وذلك هو الزينة... فأما بدنها فلا بأس أن تدهنه بالزيت وكل ما لا طيب فيه من الدهن. فأما الدهن الطيب والبخور فلا خير فيه لبدنها، لما وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها وينبه بمكانها. انتهى بتصرف.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالدهن ما لم يكن فيه طيب. جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب: ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف الشيق والزيت. انتهى.
وجاء في الاستذكار لابن عبد البر: ولا بأس أن تدهن من الإدهان بما ليس بطيب. انتهى.
وجاء فيه أيضا: قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشيرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. انتهى.
وجاء في الإنصاف للمرداوي: قال في الفروع: وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد. انتهى.
والراجح والعلم عند الله هو مذهب المالكية والحنابلة، وعليه؛ فللمرأة الحاد أن تدهن بما ليس فيه طيب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني