السؤال
إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، ولا ينزل منها أي قطرة دم، وتقوم بالصلاة هل يجوز؟
إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، ولا ينزل منها أي قطرة دم، وتقوم بالصلاة هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. أخرجه الترمذي، ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي لأنه لا حد لأقل النفاس، ونقل الترمذي الإجماع على هذا، وإذا رأت النفساء الطهر فاغتسلت وصلت جاز أن يطأها زوجها ولو قبل الأربعين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها. ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. انتهى.
وبه تعلم أنه لا حرج عليك في جماع زوجتك إذا طهرت من نفاسها ولو لم تنقض أكثر مدة النفاس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني