الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لم يقصد في الحلف الطلاق وإنما قصد منع نفسه من أمر ما

السؤال

حلف زوج أختي عليها بيمين الطلاق بأنه لن يركب سيارتها-بعد خلاف معه على السيارة التي تخصها- والآن بعد شهرين تقريباً قال بأنه يريد أن يتحلل من يمينه بأن قال لأختي بيعي لي السيارة بمبلغ رمزي على أن تبقى السيارة باسمها-تنازل- أو يحيل السيارة باسمه. هل يجوز ذلك ؟ أختي تقول له بأن هذا تحايل على شرع الله لأنه ما زالت هي نفس السيارة موضوع الخلاف واليمين .
مع العلم بأنه حلف من سنوات على نفس الموضوع ولكن على السيارة الأولى ثم ركبها بحجة أنه كان في حالة غضب كما أفتى له أحد الشيوخ- قال له بأن يطعم مساكين- مع العلم بأنها لم تحدث أحدا في الأمر المرة الأولى ولم نعرف شيئا عن ذلك ولم يعقد قران جديد ولا مهر؟
أفتوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بالطلاق أو بغيره لا يجوز شرعا، فقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

وقال العلماء: اليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فعلى المسلم أن يبتعد عنها.

قال الأخضري المالكي في مختصره: ويجبُ عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق..

وقد اتفق العلماء على وقوع الطلاق المعلق إذا كان الشخص قاصدا وقوع الطلاق عند حدوث ما علق عليه، واختلفوا إذا قصد مجرد الامتناع ولم يقصد حدوث الطلاق، فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط.

وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر أو الامتناع عن فعل وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.

وهذا القول الأخير اختاره بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592. وما أحيل عليه فيها.

وعلى هذا القول فإن كان زوج أختك لم يقصد الطلاق وإنما قصد منع نفسه من السيارة فإن عليه إذا أراد أن يركبها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولعل هذا هو الذي أفتاه به بعض الشيوخ كما أشرت إليه.

وفي هي هذه الحالة لا يحتاج إلى عقد ولا مهر، لأن ما وقع يعتبر مجرد يمين، وقد رأى أن غيرها خيرا منها فكفر عنها امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأما تغيير أوراق السيارة وبيعها صوريا فلا اعتبار له لأنه لا يغير شيئا من الحقيقة.

هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتويين: 36676،73870 . وما أحيل عليه فيهما.

والذي ننصحكم بعد تقوى الله العظيم هو مراجعة المحاكم الشرعية وأهل العلم والورع من أهل الفتوى في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني