الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع السلع التي فيها جوائز

السؤال

ما حكم بيع السلع التي فيها جوائز؟ بمعنى أن بعض الشركات تضع في السوق سلعا معينة، وهذه السلع تحتوى على جوائز كأكياس الشيبسي والحلوى، فيقبل الأطفال على شرائها من أجل هذه الجوائز. فهل يجوز للبائع أو التاجر الاتجار في مثل هذه السلع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهدايا الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية مع سلعها لترغيب الزبائن في الشراء مما اختلف العلماء المعاصرون فيها بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوزاها وفقا لضوابط معينة؛ ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.

وأما إذا كانت الهدية مرفقة بالسلعة معلومة للمشتري وزيد في الثمن من أجلها فإنه لا حرج في ذلك، ويكون العقد حينئذ على الهدية والسلعة معا ولا تكون حقيقتها هدية. إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال الإمام أحمد، في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛ فالمنديل لصاحب الثوب.

وقال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع؛ فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.

وقال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.

وأما إن كانت الهدية مستورة فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326. فراجعه.

وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية انظر الفتويين: 13588، 30877.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني