الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القضاء والكفارة على من زنى في نهار رمضان مع وجوب التوبة

السؤال

متزوج ـ محصن ـ يزني في نهار رمضان برضى الطرفين ليومين متتاليين؟فما كفارته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ارتكبه هذا الرجل منكرٌ شنيع، وإثمٌ فظيع، فقد جمع بين كبيرتين من أعظم الكبائر وأكبر الذنوب، أولاهما الزنا ـ والعياذ بالله ـ والذي تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة، ولذا جعل الله عقوبة فاعلها إذا كان محصناً أن يُرجم بالحجارة حتى الموت، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}. وثانيتهما هي: تعمد الفطر في نهار رمضان، والذي هو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والعياذ بالله. والواجب على هذا الشخص أن يعتصر قلبه ندماً، وأن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، لعل الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته، وليعلم أنه إن صدق في توبته، فإن الله تعالى يغفر له، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. والواجب عليه كذلك أن يقضي هذين اليومين الذين تعمد فطرهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مكانه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني.

ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهذه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه في قول الجمهور، فلا يجزئه الإطعام مع القدرة على الصيام. وانظر الفتوى رقم: 11181، والفتوى رقم: 6332، وتجب عليه الكفارة عن كل يوم عند الجمهور، خلافاً للحنابلة في وجه عندهم، حيث قالوا بتداخل الكفارات فأوجبوا كفارةً واحدة، وقول الجمهور هو الراجح. وانظر الفتوى رقم: 114053. وما ذكرناه من وجوب التوبة والقضاء يجب على المرأة كذلك، وفي وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة خلاف للعلماء، والأحوط فعل الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 104994.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني