السؤال
إذا كانت المرأة المتزوجة لم تكن بكرا لعدم نزول دم بكارة وهو الشاهد، وبسؤالها قالت الدم هرب، فما حكم الشرع في هذا؟ وقد كتب في عقد الزواج أنها بكر؟ كما أن الزوج قد صدقها، ثم بعد ذلك حدثت سرقة الذهب من شقة الزوجية، حيث إن الزوج يسافر، والزوجة تذهب لبيت أمها، وكان يشعر بحالة لا مبالاة، وقد ذهب لشيخ للرقية والاستفسار عن السرقة، فأخبره بأن أهل زوجته قد قاموا بالسحر له لكي يسكت عن موضوع البكارة، كما أنهم هم من قاموا بسرقته خوفا منهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الكثير من الفتاوى أن عدم نزول دم من البكر لا يسوغ إساءة الظن بها، فإن البكارة تذهب بالوثبة الشديدة، وشدة الحيض، والجلوس على شيء حاد وغير ذلك من الأسباب، بل قد ذكر بعض الأطباء أن المرأة قد تكون بكرا وبكارتها محفوظة، ولا ينزل منها دم عند أول جماع، وذلك لأن غشاء البكارة قد يكون مطاطا، فإذا جامعها زوجها تمدد الغشاء - بدلا من أن يتمزق - وبقي على حاله، وقد يتمزق وينزف لاحقا، فلا يعلم به الزوج، وقد يتمزق أثناء الحيض فلا يعلم به الزوج ولا الزوجة نفسها.
فاصرف عنك هذه الوساوس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين الزوج وزوجه.
ولا يجوز أيضا إساءة الظن بالزوجة، ولا بأهلها فيما حدث من سرقة ما لم توجد قرائن قوية.
وعلى افتراض وجود القرائن، فالذهب ذهب الزوجة، ولم يتهمك أحد بسرقته أو التفريط فيه، ولا يوجد ما يسوغ لك عرض الأمر على أحد، أحرى على أهل الدجل والفسوق من العرافين والكهنة المشعوذين الذين يتخذون الشيطان أولياء من دون الله، فهؤلاء يحرم الذهاب إليهم مطلقا. وقد بينا حكم من أتى العرافين بالتفصيل في الفتوى رقم: 75193 .
فلا تصدق هذا الكذاب فيما أخبرك به، وأمسك عليك زوجك واتق الله، فإنك لم تذكر في كلامك سببا واحدا يدعو إلى طلاق زوجتك.
فإن طلقتها فإنها حينئذ تستحق جميع حقوقها من مقدم الصداق ومؤخره ونفقتها فترة العدة والمتعة وسائر حقوقها.
والله أعلم.