السؤال
هل في الوضوء يتم غسل الأذن 3 مرات أم المسح عليها فقط مثل الرأس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جماهير العلماء أن المشروع في الأذنين المسح لا الغسل، وذهب بعض أهل العلم كالزهري رحمه الله إلى أن الأذنين من الوجه، وأن المشروع في حقهما الغَسل، ومذهب الجمهور هو الصواب الموافق للأحاديث الصحيحة.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: فرع في مذاهب العلماء في الأذنين: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وأبى ثور. وقال الزهري: هما من الوجه فيغسلان معه. وقال الأكثرون هما من الرأس. قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسي. وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري، وابن المبارك وأحمد، وإسحاق. واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس.
وقال الشعبي والحسن بن صالح ما أقبل منهما فهو من الوجه لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره. فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر. واحتج من قال هما من الرأس بقول الله تعالى: وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. {الأعراف: 150}. وقيل المراد به الأذن، واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وروى من رواية ابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه.
وبهذا يتبين لك أن الراجح كون الأذنين من الرأس وهو قول أكثر العلماء، وأن المشروع فيهما المسح كالرأس لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه، ومذهب الشافعية أن المشروع مسحهما ثلاثاً، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشرع تكرار مسحهما، واختلف العلماء هل يشرع أن يأخذ للأذنين ماء جديداً أو يمسحهما بماء الرأس، وقد فصلنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 51510.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني