الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق قبل الدخول طلاق بائن

السؤال

لقد طلقت الخطيبة قبل الدخول أثناء العصبية وعلى الهاتف، هل تحسب طلقة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه، فالمخطوبة قد صارت زوجة لك يلحقها الطلاق، وبالتالي فطلاقك لها في الهاتف نافذ إذا كنت وقت التلفظ به تعي ما تقول، وإن كان غضبك شديدا بحيث لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ. وراجع في ذلك الفتويين: 35727، 22845.

وإن كان العقد لم يحصل بعد فلا يقع طلاق، وفي حال وقوع الطلاق قبل الدخول تكون الزوجة قد بانت منك، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني