السؤال
هل يمكن استعمال بعض الوسائل والأدوات من طرف المرأة كما الرجل، ممن تعذر عليهن الزواج، وهل يعتبر ذلك خيرا لهن من اللجوء إلى الزنا؟ أي يمكن استعمال تلك الأدوات تماما كما هو اللجوء إلى العادة السرية في انتظار إتاحة فرصة الزواج، وهو يعتبر خيرا من الإقدام على خطوة الزنا، واليوم توجد في أسواق بعض الدول امرأة بلاستيكية بالنسبة للرجل مثلا، وأعضاء تناسلية ذكورية يمكن استغلالها من طرف المرأة، لكن فقط في حالة تعذر الزواج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريق المشروع لقضاء شهوة الرجل والمرأة هو الزواج لا غير، وما عدا ذلك فهو اعتداء وانحراف ، قال اللَّهُ عز وجل: وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ. {المؤمنون:5-7}
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله في كتابه الأم.: فَكَانَ بَيِّنًا في ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ إلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ ما سِوَى الْأَزْوَاجِ وما مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ، وَبَيِّنٌ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ من الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أَكَّدَهَا فقال عز وجل: فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ. فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلَّا في الزَّوْجَةِ أو في مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وعلى ذلك فلا يجوز استعمال تلك الوسائل المذكورة أو غيرها سواء للرجل أو المرأة، وكون هذا الأمر أهون من الوقوع في الزنا لا يعني أنّه مباح.
ومن الخطأ حصر حال المسلم بين الوقوع في هذا الأمر والوقوع في الزنا.
فالواجب على المسلم في كل حال أن يجتنب مواطن الريب، ويلتزم حدود الشرع التي تحصّنه وتحميه من الفتن.
وقد أمر الله من لم يقدر على الزواج أن يستعف حتى يغنيه الله، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يقدر على الزواج إلى الصوم مع حفظ السمع والبصر، ولمعرفة ما يعين على التغلب على الشهوة وغض البصر نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423، 23231.
والله أعلم.