الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاقية البيع وإعادة الشراء المسماة بـ (الريبو) غير جائزة

السؤال

أرجو إفادتنا بحكم اتفاقية البيع وإعادة الشراء. إذا كان المبيع محل العقد ليس سندات ربوية وإنما أسهم شركات نقية أو سلع وبضائع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتفاقية البيع وإعادة الشراء، إذا كنت تعني بها ما يسمى بالريبو وهو أن يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة، ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة، ويقومون بشرائها في اليوم الثاني. فهذه المعاملة غير جائزة حتى لو كان المبيع من الأسهم التي يجوز شراؤها، فالحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، وهذه المعاملة غير جائزة شرعاً، لأن الاتفاق على أن يقوم البائع بشراء المبيع بثمن معين في اليوم الثاني من الشروط التي لا تجوز عقد البيع. قال النووي في المجموع: الشرط خمسة أضرب: الخامس : وهو أن يشترط ما سوى الأربعة – يعني السابق ذكرها - من الشروط التي تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به، أو لا يعتقه، أو لا يقبضه، أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه ، أو بشرط أن يبيعه غيره ، أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقل أو إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشــبه ذلك ، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا – يعنى الشافعية – بأن يشرط شرطاً واحداً أو شرطين . اهـ بتصرف يسير.

وقال البهوتي في كشاف القناع: الشروط في البيع ضربان: الضرب الثاني : فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة، أو صرف الثمن، فاشتراط هذا الشرط يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهى يقتضى الفساد.

وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول : بعتك دارى بكذا على أن تزوجني ابنتك ، ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار . اهـ .

كما أن الريبو فيه شبهة الربا لأن الاتفاق يتم على شراء أسهم ثم بيعها في اليوم التالي بمبلغ أكبر، ويسمون الفرق في الثمن فائدة، ويتم احتسابها بالنسبة المئوية، فكأن المشتري أقرض مالاً وأخذه بزيادة، وهذه حقيقة الربا، وهو أيضا من باب بيع العينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني