الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من غير الكفء خلقا

السؤال

نص الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حسن. مخرج في إرواء الغليل.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسن.
هل معنى الحديث: أنه إذا جاء من لا ترضى خلقه فلا تزوجه؟ كشخص كاذب مثلاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المذكور يحث على اختيار صاحب الدين والخلق لكن الأمر فيه محمول على الندب لا على الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 75061 .

ومن كان غير مرضي الدين والخلق كمن يتصف بالكذب وغيره من أنواع الفسوق ليس كفؤا للمسلمة المستقيمة، ولا ينبغي تزويجه، فمن المعروف أن الكذب خلق ذميم يؤدي للفجور والفسوق وقد ثبت التحذير منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.

لكن لو انعقد النكاح مع فسق الزوج وعدم كفاءته فالنكاح صحيح عند أكثرأهل العلم، قال ابن قدامة في المغني:

وإذا زوِّجتْ من غير كفء، فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له إلى أن قال: والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم }. انتهى.

وفى منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (ولها ) أي المرأة المخطوبة ( وللولي ) معا ( تركها ) أي الكفاءة في الدين والرضا بفاسق، وفي الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار ويصح النكاح على المشهور إن أمن عليها من الفاسق. انتهي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني