السؤال
حلفت بالطلاق على شيء ألا يخرج من البيت. كيف أحلل هذه اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بالطلاق على عدم خروج شيء من البيت فلا شيء عليه في حال عدم الخروج المذكور، وإن خرج ذلك الشيء المقصود فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الحالف طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد أو اليمين أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن إلغاء هذا اليمين ولا التحلل منه، وبالتالي فالمخرج الوحيد من الحنث هو عدم خروج الشيء المقصود من البيت، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني