السؤال
ما حكم من يسير شركة مملوكة لأشخاص كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية؟ ما حدود مسؤولية المسير للمال ما دام لا يملك منه إلا راتبه؟ ومتى يكون مسؤولا عن الربا الذي قد يلحق بهذا المال؟
ما حكم من يسير شركة مملوكة لأشخاص كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية؟ ما حدود مسؤولية المسير للمال ما دام لا يملك منه إلا راتبه؟ ومتى يكون مسؤولا عن الربا الذي قد يلحق بهذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كون أولئك الأشخاص قد أخذوا قروضا ربوية لا يمنع العمل معهم وتسيير شركتهم ما لم يكن مجال عملها محرما، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير، كما صح بذلك الحديث.
وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، والحاصل أنه لا حرج في معاملة أولئك الأشخاص والعمل معهم فيما هو مباح، وإن كان بعض كسبهم محرما، وقد تقدمت لنا فتاوى في حكم معاملة مختلط المال، فراجع الفتوى الرقم: 6880.
هذا ولا يجوز للعامل أن يقوم بعمل محرم من خلال عمله في هذه الشركة ولا يلزمه ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني