السؤال
أنا رجل متزوج وعندي ذرية إناث-ليس عندي حتى الآن أولاد ذكور- ابنتان إحداهما 5 سنوات، والأخرى 3 سنوات. منذ فترة وزوجتي تلح علي لتأمين مستقبل البنات على حد قولها عن طريق عمل وعاء ادخاري- دفتر توفير أو شهادات توفير- باسم كل بنت من البنتين، ووضع مبلغ سنوي فيه بحيث يكون عونا لهما على مصاريف الحياة المستقبلية - التعليم، الزواج .... الخ- بحيث تنفعهم هذه المبالغ عندما تكبران و تزداد مصاريفهما و تشتد حاجتهما إلى المال. بطبيعة الحال سأكون أنا الوصي الشرعي على هذه الدفاتر، ولكن بعد وفاتي من المفهوم ضمنا أن الحضانة والوصاية على البنات ستنتقل إلى الأم بطبيعة الحال. فهل سيتم تجنيب المبالغ الموضوعة في هذه الدفاتر من التقسيم الشرعي للتركة لأنها باسم البنات ووالدتهم أصبحت وصية عليهم ؟
فهل ما تطلبه مني زوجتي حلال و يدخل ضمن قواعد الهبة من أب لبناته؟ أم أن هذا حرام وتحايل على شرع الله وعلى قوانين الميراث التي شرعها لعباده؟
أرجوكم أفيدوني جعلكم الله ذخرا لنا و للإسلام، ونبراسا يضيئ لنا دروب حياتنا بفتاواكم التي لا تبتغي إلا وجه الله و لا تقيم وزنا إلا لشرعه وحدوده سبحانه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن يهب المسلم ما شاء من ماله لأبنائه سواء كان ذلك بقصد صلة الرحم أو إعانتهم على مصاريف الحياة المستقبلية أو غير ذلك من المقاصد التي لا تتعارض مع الشرع، أما المنهي عنه شرعا فهو عدم التسوية بين الأولاد في الهبة، أو الهبة بقصد حرمان الورثة مما أعطاهم الله تعالى من حق في مال قريبهم بعد وفاته.
فمن وهب ماله لإبطال حق الورثة من المال بعد الوفاة، فقد عطل ما فرض الله تعالى للأقارب، فإذا لم تقصد حرمان الورثة فبإمكانك أن تهب لبناتك ما تشاء من أموالك إذا استوفت الهبة شروطها من التسوية والحوز وعدم التعليق بالوفاة.
أما الهبة بقصد حرمان الورثة فهي محرمة وهي من التحايل المذموم على شرع الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني : الحيل كلها محرمة، غير جائزة فى شىء من الدين ، وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً، مخادعةً و توسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك . قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله ، كأنما يخادعون صبياً ، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي . اهـ .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى: 36473، 102458، 112948، 113114، 117337.
وإذا كانت الهبة جائزة شرعاً فإن الأب يقوم مقام ابنه في القبض إذا كان الابن صغيراً.
قال ابن قدامة في المغني : فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه في القبض والقبول إن احتيج إليه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه ، وأشهد عليه ، أن الهبة تامة . هذا قول مالك، والثوري، والشافعي ، وأصحاب الرأي. اهـ .
وننبهك إلى أن الإيداع في دفتر توفير، أو شراء شهادات توفير لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية .
نسأل الله تعالى أن يحفظ ابنتيك وينبتهما نباتاً حسناً، وأن يبارك لك في أهلك ومالك.
والله أعلم.