الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن أدى الجمعة أن يبيع إذا كان المسجد الآخر لم يفرغ منها

السؤال

في مدينتنا مسجدان، تقام صلاة الجمعة في كليهما، وذات يوم تأخر مسجد عن مسجد، فالمسجد الأول أتم صلاته على الساعة الثانية، والمسجد الثاني أتم صلاته الساعة الثانية والنصف. فهل يجوز البيع في هذه النصف ساعة الفارقة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أحد المسجدين قد فرغ من الصلاة قبل الآخر فالبيع والشراء جائز لمن صلى فيه، لأنهم قد أدوا ما أوجبه الله عليهم من الصلاة وبرئت ذمتهم من الفريضة. وقد قال الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. { الجمعة: 10}.

فإذا قضى المصلون الصلاة في أحد المسجدين قبل الآخر جاز لهم أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله بالبيع وغيره، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يمنع من فرغ من صلاة الجمعة من البيع والشراء لكون الجمعة لا زالت تصلى في مسجد آخر، وأما من لم يكن صلى الجمعة ممّن تلزمه الجمعة فلا ينفعه فراغ أحد المسجدين من الصلاة بل لا زال البيع محرما عليه حتى يؤدي الجمعة. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الجمعة: 9}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني