السؤال
هل تحتسب الحيضة الثانية، وكذلك الحيضة الثالثة التي تنزلها المرأة بواسطة الحبوب المسرعة للدورة من ضمن فترة العدّة إذا كانت المرأة في عدّة الطلاق؟
هل تحتسب الحيضة الثانية، وكذلك الحيضة الثالثة التي تنزلها المرأة بواسطة الحبوب المسرعة للدورة من ضمن فترة العدّة إذا كانت المرأة في عدّة الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحيضة الثانية أو الثالثة النازلتان بسبب تناول تلك الحبوب تحسبان من العدة إذا نزل الدم فى وقته المعتاد بحيث كان بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة أو خمسة عشر يوما فأكثر عند الحنفية خلافا لمشهور مذهب المالكية.
ففي مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي: وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية: وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر . فلا تنقضي به العدة, ولا تحل للأزواج , وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض, وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض . وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة . انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني