السؤال
نويت قبل النوم أن أصوم قضاء غداً، وفي اليوم التالي نسيت تماماً وأكلت وشربت، وجامعني زوجي، وتذكرت قبل المغرب بساعة تقريباً فأمسكت حتى المغرب. فهل يصح صيامي؟
نويت قبل النوم أن أصوم قضاء غداً، وفي اليوم التالي نسيت تماماً وأكلت وشربت، وجامعني زوجي، وتذكرت قبل المغرب بساعة تقريباً فأمسكت حتى المغرب. فهل يصح صيامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيام القضاء من الصيام الواجب الذي يجب تبييت النية له من الليل، لحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي. وما دمت قد بيت نية الصوم من الليل فصيامك صحيح إن شاء الله، ولا يضرك كونك فعلت هذه المفطرات ناسية، فإن الراجح أن من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح؛ خلافاً لمالك رحمه الله، وانظري الفتوى رقم: 6642.
وسواء قل ذلك أو كثر ما لم يتعمد فعل شيء من المفطرات.
قال النووي رحمه الله: إذا أكل أو شرب، أو تقايأ، أو استعط، أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسياً لم يفطر عندنا، سواء قل ذلك أم كثر. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم. انتهى.
ومشهور مذهب الحنابلة أن من جامع ناسياً أفطر، وعليه القضاء والكفارة. والصواب مذهب الجمهور وأن ذلك ليس من المفطرات.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ومن جامع في نهار رمضان ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وعنه: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، قال النووي: وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه، والأحاديث في العامد، لقوله: هلكت. وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى.
وبه تعلمين أن صيامك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك قضاء ذلك اليوم، وإن قضيته احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس، وأما الكفارة فلا تلزمك قطعاً لأن هذا اليوم لم يكن من رمضان فلا تلزم الكفارة بإفساده ولو عمداً.
قال ابن رشد: واتفق الجمهور: على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني