الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل الأجر نسبة مما يحصل

السؤال

أنا معلمة أدرس علوم في مدرسة ابتدائية حكومية، وقررت أن أحضر في بيتي معلمة إنجليزي أجنبية لكي أجعلها تدرس، والنسبة بيني وبينها. سؤالي: هل لو قمت بإخبار طالباتي بالمدرسة عن هذا المشروع البيتي لمن ترغب في دراسة اللغة يجوز ذلك؟ مع العلم بأنني لن أستقبل إلا الطالبات اللاتي سيتخرجن من المدرسة بمعنى أنه لن يكون لي علاقة بهن في المدرسة. وهل إذا استقبلت طالبات لم يتخرجن من المدرسة هل أكون قد استغليت عملي لمصلحتي؟
ملاحظة: المادة التي أدرسها في المدرسة هي العلوم أما المادة التي تدرسها المعلمة الموجودة في بيتي هي اللغة الإنجليزية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المدرسة التي تدرسين بها تشترط على العاملين بها ألا يتعاملوا مع الطلاب فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك سداً للذريعة المفضية غالباً إلى العديد من المفاسد كمحاباة المدرسة للطالبات اللواتي يدرسن عندها، أو عند من دلتهن عليه فلا تؤدي واجبها تجاههن ونحو ذلك. فلا يجوز لك الإعلان لطالباتك عن إنشائك لدرس خصوصي ببيتك ولو لم يكن فيما تدرسينه، وذلك وفاء بالشرط المذكور، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}.

وأما إذا لم تكن المدرسة تشترط ذلك على عمالها فلا حرج عليك في إخبار الطالبات بإقامة حصص تقوية في مادة الإنجليزية أو غيرها من المواد في بيتك، وخارج دوامك الرسمي، سواء أكنت أنت المشرفة على ذلك أو بواسطة مدرسة أخرى إذا توفرت الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 25901.

وإذا جاز ذلك العمل فلا بد من تحديد مبلغ معين للمدرسة لا نسبة مما يحصل، إذ لا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز جعل الأجر نسبة مما يحصل وهي رواية عن أحمد.

قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه. وانظري لذلك الفتويين: 108011، 104732.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني