السؤال
هل يجوز الأذان بكلمات قصيرة مثل الإقامة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في الأذان هي الترسل والتمهل ليكون أبلغ في الإسماع ودعاء الغائبين، لكن الترسل في الأذان مستحب وليس بواجب، وعليه فلو حدر الأذان كما يحدر الإقامة صح أذانه ما دام قد أدى كلمات الأذان على وجهها.
قال ابن قدامة في المغني شارحاً لقول الخرقي:ويترسل في الأذان ويحدر الاقامة: الترسل والتمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله، والحدر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل وهذا من آداب الآذان ومستحباته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث غريب. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب كالإفراد، ولأن الأذان إعلام الغائبين والتثبيت فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيها. انتهى بتصرف.
وقال الشيرازي في المهذب: والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة لما روى عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه.
قال شارحه النووي رحمه الله: هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه، وهكذا نص عليه الشافعي في الأم قال: وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزأ، غير أن الاختيار ما وصفت. هذا نصه واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف أتى به. انتهى.
وبه تعلم أن أداء الأذان على كيفية الإقامة حدراً مجزئ غير أنه خلاف الأفضل.
هذا إن كان السؤال عن الترسل أو الحدر كما هو الظاهر، أما إن كان السؤال عن الأذان بألفاظ كألفاظ الإقامة أي بإفراد الألفاظ فهذا غير مشروع ولا يصح لحديث أنس في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني