السؤال
هل يجوز استقدام خادمة لغرض تأجيرها على الناس شهرياً بمبلغ يصل تقريبا إلى 1800 ريال وإعطاء الخادمة 800 كراتب والألف تكون لي؟ بشرط رضى الخادمة بمبدأ التأجير الشهري.
وشكراً لكم.
هل يجوز استقدام خادمة لغرض تأجيرها على الناس شهرياً بمبلغ يصل تقريبا إلى 1800 ريال وإعطاء الخادمة 800 كراتب والألف تكون لي؟ بشرط رضى الخادمة بمبدأ التأجير الشهري.
وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا ما ذكره الفقهاء من جواز استئجار المؤجر، وذلك في الفتوى رقم: 46144، ويجب مراعاة توفر شروط الإجارة من أهلية العاقد ومعلومية الأجرة ونحو ذلك، وهذا فيما يتعلق بالأجير عموماً.
وأما استقدام الخادمة على وجه الخصوص، فقد لا يخلو من محاذير، سبق بيان جملة منها في الفتوى رقم: 1962، ثم إن الدولة قد تمنع أحياناً استقدام أجراء لا يكون الشخص في حاجة إليهم، وفي هذه الحالة يجب مراعاة ذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: بعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كان ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرماً، لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فوجب منعه. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني