السؤال
سؤالي هو: يوجد عندي نسخة من برنامج حاسوبي أحضره أبي منذ سنوات عديدة، وهذه النسخة القديمة من البرنامج أوقفت الشركة المنتجة دعمها له-حيث إن النسخة قديمة وصدرت بعدها نسخ أحدث- السؤال هو: هل يجوز لي استعماله حيث إنها نسخة من أصل؟ وهل يجب أن يسأل المسلم عن أصل- هل هي منسوخة من نسخة أصلية اشتراها صاحبها أم لا- نسخة برنامج معين إن أهديت له ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في استخدام تلك النسخة ولو كانت الشركة أوقفت دعمها لها لقدمها، كما لا يلزم عند التعامل مع الغير بالبيع أو الشراء أو الهبة ونحو ذلك، البحث والتفتيش عن مصدر ماله، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه وما لم يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض. فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء ، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.