السؤال
ثلاثة أشخاص وصلوا إلى مكة للحج ودخلوا المسجد الحرام بعد أن فرغ الإمام من صلاة العصر، فقاموا بأداء صلاة العصر جماعة، حيث أمّهم واحد منهم قصراً ـ ركعتين ـ فهل هذا جائز؟ وإذا كانوا قد أخطأوا، فما العمل؟ وبشكل عام، هل تجوز الصلاة جماعة وقصرا بالمسجد الحرام، أو المسجد النبوي، لمن فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام؟.