السؤال
أريد أن أسئلكم، وأريد الإجابة ـ جزاكم الله خيراًـ رسمة الحواجب بمادة تحقن بها الحواجب بدون خروج الدم هل يعتبرهذا من الوشم أم لا، وهل هو حرام أم لا؟ أفتوني، جزاكم الله خيراً.
أريد أن أسئلكم، وأريد الإجابة ـ جزاكم الله خيراًـ رسمة الحواجب بمادة تحقن بها الحواجب بدون خروج الدم هل يعتبرهذا من الوشم أم لا، وهل هو حرام أم لا؟ أفتوني، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوشم محرم وهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلته ومن يُفعل بها، كما في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم.
والوشم المحرم قد ذكر أهل اللغة وشراح الأحاديث صفته، فقالوا: الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشماً فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. غريب الحديث لابن سلام، النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب مادة وشم.
والصفة المذكورة في السؤال من حقن الحواجب بأصباغ كيماوية هي نوع من الوشم الحديث، وهو ما يعرف بوشم المكياج أو التاتو، أو الوشم التجميلي، ويستخدم لوضع المكياج الدائم مثل الكحل أوأحمرالشفاه، أو تنسيق الحواجب، أو لتغطية وشم سابق غير محبب، ونتيجة هذا الحقن وصورته وطريقته ينطبق عليها تعريف الوشم المحرم، وحتى لو لم يخرج دم أثناء الحقن، كما في السؤال، فهذا غير مؤثر ولا يخرج العملية المذكورة عن كونها وشماً، تقول الدكتورة عبير مبارك: وفق ما تقوله الأكاديمية الأميركية للصبغ الدقيق، فإن عمليات وشم التجميل الدائم أووشم المكياج، تتضمن حقن صبغات في الطبقات العميقة من الجلد تحت البشرة، التي تُسمى بطبقة الأدمة، والمعلوم أن طبقة البشرة هي طبقة الجلد التي نراها عادة، وهي طبقة خارجية يتم سلخها باستمرار كي يتم تجديدها، أما طبقة الأدمة فهي أعمق وتبقى ثابتة، ولذا، فإن أي صبغ لها لا يزول، وعمليات الوشم المكياجي تطال إيصال الصبغات إلى هذه الأعماق في الجلد حتى لا تزول مطلقاً، والسبب في زوال صبغات الحناء مقارنة بالصبغ بالوشم، هو أن الحناء لا تصل مطلقاً في حال سلامة الجلد إلى طبقة الأدمة، بل تظل في طبقات خلايا البشرة الخارجية، ولذا تزول الحناء مع مرور الوقت. إلى آخر ما ذكرته حول الموضوع في مقال لها في جريدة الشرق الأوسط العدد 10446.
وعليه فعملية الحقن المذكورة هي من الوشم ولها حكمه، ولا يجوز لمسلمة فعل ذلك للعن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفعل الوشم ومن تطلب فعله والمفعول لها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 18531، 26402، 75398، 63164.
وأما رسم الحواجب بمادة خارجية كالكحل أو الحناء ونحو ذلك مما يعد من الزينة المؤقتة التي تزول مع الوقت ولا تغير شيئاً من خلق الله تعالى، مع خلو ذلك من التشبه بالكافرات أو الفاسقات، مع ستر المرأة وعدم إظهارها ذلك لمن لا تحل له، ولم يكن سميكاً يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند الوضوء أوالغسل، فهذا جائز لا حرج فيه، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 29571، ورقم: 32442 فراجعيهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني