السؤال
يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي ويرهن بيته لهذا القرض , ثم عرض البيت للبيع مقابل سلفة على أن يسدد الشاري الأقساط للبنك . والسؤال :هل يجوز شراء البيت بهذه الحالة والقيام بتسديد الأقساط المترتبة على البيت. علماُ أن ثمن البيت معلوم ولا يستطع أن يستلف من البنك حتى يجد مشترياً؟ وإذا كان هذا لا يصح فما الحل ؟ هل لنا التعامل مع صاحب البيت وتسديد الاقساط له مباشرة بحيث لا نتعامل مع البنك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض حيث لم يتبين هل أخذ الرجل السلفة ورهن بيته فيها، ثم أراد بيعه من وراء البنك خفية . أم لم يرهن البيت بعد ؟
وعلى كل فإن القرض الربوي محرم ومعصية عظيمة وتجرؤ على حدود الله. قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
ولا يجوز لذلك الرجل الإقدام عليه، ويمكنه بيع بيته بثمن حال يسد به حاجته ولايأخذا قرضا ربويا عليه فوائد، وربما يتضاعف عليه أضعافا مضاعفة . فليتق الله وليبحث عن الأسباب المشروعة ففيها البركة ولو كانت يسيرة . يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق البركة قليل ولو كان في عين صاحبه كثيرا.
وإذا كان لايستطيع أخذ القرض إلا بشراء البيت منه فلا يجوز لكم أن تعينوه على ذلك بشراء البيت منه، وقد علمتم مقصده ونيته، سواء أكان السداد له مباشرة أو للبنك؛ لأن في شرائه منه إعانة له على الإثم. قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وكذلك إن كان قد أخذ القرض ورهن بيته فيه فلا يجوز له بيعه دون إذن البنك. وانظر الفتوى رقم: 9491.
وإن لم يكن رهنه وقد أخذ السلفة فلاحرج عليكم في شراء البيت منه وسداد الأقساط إليه أو إلى البنك مادمتم ستسددون ثمن البيت فحسب، ولايترتب على تأخركم في السداد زيادة ربوية ونحوها .
والله أعلم.