الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات الدم الذي يخرج بعد الإجهاض

السؤال

أفيدوني أفادكم الله: زوجتي حصل لها إجهاض ولم تجرعملية نظافة واستمر معها نزول الدم أكثر من20يوما فهل يجوز لها أن تصلي وتصوم؟ وهل يصح لي معاشرتها؟ علما بأن لون الدم متغير وليس كدم الدورة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الجنين الذي أسقطته زوجتك قد تبين فيه خلق إنسان فالدم الذي تراه عقب إسقاطه هو دم نفاس فيجب عليها ترك الصوم والصلاة في تلك المدة، ويجب عليك ترك معاشرتها، حتى تنقضي مدة النفاس والتي أكثرها أربعون يوما، كما بيناه في الفتوى رقم: 59705، وفيها بينا أيضا ما تفعله المرأة إذا تجاوز دم نفاسها مدة الأربعين.

وأما إذا كان الجنين الذي أسقطته زوجتك لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم الذي تراه بعد إسقاطه دم فساد يلزمها معه الصلاة والصوم، ويجب عليها أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذلك الفرض وما شاءت من النوافل.

وإذا كان الأمر كذلك وكان ما رأته من الدم في تلك الفترة استحاضة لا نفاسا فعليها قضاء صلوات تلك الأيام في قول جمهور أهل العلم، لأن تلك الصلوات دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً. انتهى.

وانظر للفائدة الفتويين رقم: 62453، ورقم: 33075.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني