السؤال
أنا رجل أحب السفر وعندي زوجتان إحداهما لاتقدرعلى السفر لسبب مرضها، فما هو حقها علي؟ هل لها تعويض في الأيام أم في المال؟ أريد منكم توضيحا لهذه المسألة أثابكم الله، وما إذا أخذت أولادها مع زوجتي الثانية، فما الحكم في ذلك؟ وإذا سافرت مع أولاد المريضة، فهل للزوجه الثانية حقوق؟.
هذا وجزاكم الله خيرا، وجعله في ميزان حسناتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الزوجات في القسم حال الإقامة واجب بغير خلاف، أمّا عند السفر فالراجح أنّ الزوج لا يسافر بواحدة من زوجاته إلّا بقرعة أو بالتراضي، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِبَعْضِ زَوْجَاتِهِ - وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ - إِلاَّ بِرِضَاءِ سَائِرِهِنَّ أَوْ بِالْقُرْعَةِ.
لكن إذا كانت إحدى زوجتيك مريضة فلا وجه للقرعة فإذا سافرت بالأخرى فلا يلزمك قضاء مدة السفر للمريضة، جاء في حاشية عميرة: قوله: مريضة إلخ، لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها.
وقال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فأمّا إذا سافرت وأقمت مدة فعليك أن تقضي مدة الإقامة للأخرى.
قال ابن حجر: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة.
وقال ابن قدامة: وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، لأنه في حكم السفر تجري عليه أحكامه وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم السفر، وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قلّ لأنه خرج عن حكم السفر.
أمّا سفرك بأولادك من إحدى الزوجتين، فلا أثرله على القسم بين الزوجات.
والله أعلم.