الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ما قبل مرور شهر ففعله

السؤال

جزاكم الله خيراً، سؤالي هو: حلفت بالطلاق أكثر من ثلاث مرات متتالية أنني ما أفعل هذا الشيء إلا بعد شهر ففعلته قبل مرور الشهر، ولكنني لا أذكر وقته، ماذا كانت نيتي؟ فهل كانت الحلف فقط؟ أم طلاق زوجتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حلفت بطلاق صريح كقولك: علي الطلاق، أوأنت طالق، أو مطلقة، إن فعلت كذا، فهذا لا يحتاج لنية وبالتالي: يقع الطلاق ما دمت قد حنثت، لكن ينظر في نيتك، فإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيداً لها لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالألفاظ كلها حرمت عليك زوجتك بالألفاظ الثلاثة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلاً، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحا صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162، ورقم: 5584.

وإن لم تتلفظ بصريح الطلاق، بل بكناية طلاق مثلاً - وهي كل لفظ يفيد الفرقة - ولم تتذكر حصول نية الطلاق كما ذكرت فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني